فهرس الكتاب

الصفحة 2082 من 2794

وروى منه د (١) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قوله: "ليدع".

٤٩٧٩ - وعن رافع بن خديج: "أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كراء المزارع بهذا ونهى عنها. قال رافع: لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير".

رواه الإمام أحمد (٢) .

٤٩٨٠ - عن جابر قال: "كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها".

رواه مسلم (٣) .

٤٩٨١ - عن سعد بن أبي وقاص "أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع وما سعد (٤) بالماء مما حول البئر (٥) ، فجاءوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة".

رواه الإمام أحمد (٦) -وهذا لفظه- د (٧) س (٨) .


(١) سنن أبي داود (٣/ ٢٦٠ رقم ٣٣٩٨) .
(٢) المسند (٣/ ٤٦٣) .
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦/ ٩٥) .

٤٩٨١ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ١٥٩ - ١٦٠ رقم ٩٥٥، ٩٥٦) .
(٤) أي: ما جاء من الماء سيحًا لا يحتاج إلى دالية، وقيل: معناه ما جاء من غير طلب. قال الأزهري: السعيد: النهر مأخوذ من هذا، وجمعه سُعُد. النهاية (٢/ ٣٦٧) .
(٥) في المسند: النبت.
(٦) المسند (١/ ١٧٨ - ١٧٩) .
(٧) سنن أبي داود (٣/ ٢٥٨ رقم ٣٣٩١) .
(٨) سنن النسائي (٧/ ٤١ رقم ٣٩٠٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت