فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر -أو شهرين-: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب (١) ولا عَصَب (٢) " (٣) . رواه الإمام أحمد (٤) -وهذا لفظه، وقال (٥) : ما أصلح إسناده- د (٦) ق (٧) س (٨) ت (٩) ، وقال: حديث حسن.
٧٩م- ورواه أبو القاسم سليمان الطبراني في "معجمه الأوسط" (١٠) قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عَصَب".
وهو من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم الرازي (١١) : لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم.
(١) الإهاب: الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا. النهاية (١/ ٨٣) .
(٢) العصب: بفتح الصاد، أطناب مفاصل الحيوانات. النهاية (٣/ ٢٤٥) .
(٣) حاشية: حديث ابن عكيم هذا قال فيه الترمذي: اضطربوا في إسناده. وقال الحازمي: في إسناده اختلاف، وقد حكى الخلال أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى التزلزل فيه، وقال بعضهم: رجع عنه. وأشار أبو عبد الرحمن وابن معين إلى ضعفه وترجيح حديث ابن عباس عن ميمونة، قال ابن عبد البر في "التمهيد": وروى داود بن علي أن ابن معين ضعفه، وقال: ليس بشيء. واْشار ابن عبد البر إلى عدم ثبوته، وابن عكيم ليست له صحبة قاله الرازيان وابن حبان. قلت: انظر الاعتبار (ص ٩٤ - ٩٥) والتمهيد (٤/ ١٦٤) ، والبدر المنير (٢/ ٣٩٤ - ٤١١) .
(٤) المسند (٤/ ٣١٠، ٣١١) .
(٥) نقله ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢٧٧) .
(٦) سنن أبي داود (٤/ ٦٧ رقم ٤١٢٧) .
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ١١٩٤ رقم ٣٦١٣) .
(٨) سنن النسائي (٧/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ٤٢٦٠، ٤٢٦١) .
(٩) جامع الترمذي (٤/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ١٧٢٩) .
(١٠) المعجم الأوسط (١/ ٣٩ رقم ١٠٤) .
(١١) الجرح والتعديل (٧/ ٧٩ رقم ٤٤٧) .