فهرس الكتاب

الصفحة 2364 من 2794

رواه الدارقطني (١) .

٥٥٩٣ - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر".

رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) ت (٤) وقال: حديث حسن.

٥٥٩٤ - عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل".

رواه د (٥) وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر.

٥٥٩٥ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا".

رواه ابن ماجه (٦) من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، وقد تقدم القول فيه (٧) .

وروى (٨) أيضًا عنه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان".

هو من رواية مندل (٩) ، وفيه كلام.


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٣٠٨ رقم ٢٣٧) .
(٢) المسند (٣/ ٣٠٠ - ٣٠١) .
(٣) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٧٨) .
(٤) جامع الترمذي (٣/ ٤٢٠ رقم ١١١٢) واللفظ له.
(٥) سنن أبي داود (٢/ ٢٢٨ رقم ٢٠٧٩) .
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٦٣٠ رقم ١٩٥٩) .
(٧) تحت الحديث رقم (٥٣١٧) وغيره.
(٨) سنن ابن ماجه (١/ ٦٣٠ رقم ١٩٦٠) .
(٩) ترجمته في التهذيب (٢٨/ ٤٩٣ - ٤٩٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت