فهرس الكتاب

الصفحة 2386 من 2794

٥٦٣٨ - وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن عليًّا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئًا. فقال: يا رسول اللَّه، ليس لي شيء. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل بها".

رواه أبو داود (١) .

٥٦٣٩ - عن عائشة قالت: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا". رواه د (٢) وابن ماجه (٣) .

٥٦٤٠ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نُكحت على صداق أو حِباء (٤) أو عِدَة (٥) قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه (٦) ، وأحق ما أُكرم عليه الرجل ابنته أو أخته".

رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) -وهذا لفظه- س (٩) ق (١٠) .


(١) سنن أبي داود (٢/ ٢٤٠ - ٢٤١ رقم ٢١٢٦) .
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٤١ رقم ٢١٣٨) وقال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة. اهـ. يعني خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي راوي الحديث عن عائشة عند أبي داود وابن ماجه.
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ٦٤١ رقم ١٩٩٢) .
(٤) الحباء: العطية، يقال: حباه كذا وبكذا: إذا أعطاه. النهاية (١/ ٣٣٦) .
(٥) بالكسر: ما يعد الزوج أن يعطيها. حاشية السندي على سنن النسائي (٦/ ١٢٠) .
(٦) على بناء المفعول، أي لمن أعطاه الزوج، أي: ما يقبضه الولي قبل العقد فهو للمرأة، وما يقبضة بعده فله، قال الخطابي: هذا يتأول على ما يشترطه الولى لنفسه سوى المهر. حاشيته السندي على سنن النسائي (٦/ ١٢٠) .
(٧) المسند (٢/ ١٨٢) .
(٨) سنن أبي داود (٢/ ٢٤١ رقم ٢١٢٩) .
(٩) سنن النسائي (٦/ ١٢٠ رقم ٣٣٥٣) .
(١٠) سنن ابن ماجه (١/ ٦٢٨ - ٦٢٩ رقم ١٩٥٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت