فهرس الكتاب

الصفحة 2433 من 2794

وفيه كلام.

٥٧٣٨ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه".

رواه خ (١) م (٢) وعنده: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه".

وفي لفظٍ: "لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان لا بإذنه".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ق (٥) واللفظ له.

٥٧٣٩ - عن أبي هريرة قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسوفات (٦) و (المفسلات) (٧) والمسوفات التي يدعوهن أزواجهن فيقلن: سوف و (المفسلات) (٧) التي يدعوهن أزواجهن فيقلن: حيض".

رواه سليمان الطبراني في كتاب العشرة من رواية يحيى بن العلاء البجلي (٨)


(١) صحيح البخاري (٩/ ٢٠٦ رقم ٥١٩٥) .
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٦) .
(٣) المسند (٢/ ٤٤٥، ٤٧٦) .
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٨) .
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ٥٦٠ رقم ١٧٦١) .
(٦) المسوفة: هي التي إذا أراد زوجها أن يأتيها لم تطاوعه، وقالت: سوف أفعل. والتسويف: المطل والتأخير. النهاية (٢/ ٤٢٢) .
(٧) في "الأصل": المفلسات. بتقديم اللام على السين، وفي مسند أبي يعلى (١١/ ٣٥٤ رقم ٦٤٦٧) وقد رواه أبو يعلى من هذا الطريق: "المفسلة قال ابن الأثير في النهاية (٣/ ٤٤٦) : المفسلة: التي إذا طلبها زوجها للوطء قالت: إني حائض. وليست بحائض، فتُفسل الرجل عنها وتُفسل نشاطه، من الفسولة: وهي الفتور في الأمر.
(٨) ترجمته في التهذيب (١٣/ ٤٨٤ - ٤٨٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت