فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٥٧٣٨ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه".
٥٧٣٩ - عن أبي هريرة قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسوفات (٦) و (المفسلات) (٧) والمسوفات التي يدعوهن أزواجهن فيقلن: سوف و (المفسلات) (٧) التي يدعوهن أزواجهن فيقلن: حيض".
(١) صحيح البخاري (٩/ ٢٠٦ رقم ٥١٩٥) .
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٦) .
(٣) المسند (٢/ ٤٤٥، ٤٧٦) .
(٤) سنن أبي داود (٢/ ٣٣٠ رقم ٢٤٥٨) .
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ٥٦٠ رقم ١٧٦١) .
(٦) المسوفة: هي التي إذا أراد زوجها أن يأتيها لم تطاوعه، وقالت: سوف أفعل. والتسويف: المطل والتأخير. النهاية (٢/ ٤٢٢) .
(٧) في "الأصل": المفلسات. بتقديم اللام على السين، وفي مسند أبي يعلى (١١/ ٣٥٤ رقم ٦٤٦٧) وقد رواه أبو يعلى من هذا الطريق: "المفسلة قال ابن الأثير في النهاية (٣/ ٤٤٦) : المفسلة: التي إذا طلبها زوجها للوطء قالت: إني حائض. وليست بحائض، فتُفسل الرجل عنها وتُفسل نشاطه، من الفسولة: وهي الفتور في الأمر.
(٨) ترجمته في التهذيب (١٣/ ٤٨٤ - ٤٨٨) .