فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وفي لفظٍ (١) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه".
٦٢٩٠ - وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في شارب الخمر: "إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه".
رواه الإمام أحمد (٥) -وهذا لفظه- وأبو داود (٦) وابن ماجه (٧) والترمذي (٨) ، وقال: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نُسِخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد (في الرابعة) (٩) فاقتلوه. ثم أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله". وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، قال: "فرُفع القتل، وكانت رخصة".
(١) المسند (٢/ ٢٨٠) .
(٢) سنن أبي داود (٤/ ١٦٤ - ١٦٥ رقم ٤٤٨٤) .
(٣) سنن النسائي (٨/ ٣١٤ رقم ٥٦٧٨) .
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٩ رقم ٢٥٧٢) .
(٥) المسند (٤/ ٩٦) .
(٦) سنن أبي داود (٤/ ١٦٤ رقم ٤٤٨٢) .
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٩ رقم ٢٥٧٣) .
(٨) جامع الترمذي (٤/ ٣٩ - ٤٠ رقم ١٤٤٤) .
(٩) تكررت في "الأصل".
(١٠) سنن أبي داود (٤/ ١٦٥ رقم ٤٤٨٥) .