فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 2794

وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".

٤٦٤ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".

رواه م (١) .

٤٦٤ م- ورواه الترمذي (٢) عن عائشة قالت: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا".

وفي رواية له (٣) : قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل". وقال: حديث حسن صحيح.

٤٦٥ - عن أبي بن كعب "أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر باغتسال بعدها".

رواه الإمام أحمد (٤) -وهذا لفظه- د (٥) ق (٦) ت (٧) ، وقال: حديث حسن صحيح.

٤٦ - عن جابر، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، عن عائشة "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل -وعائشة جالسة- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل".


(١) صحيح مسلم (١/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٣٤٩) .
(٢) جامع الترمذي (/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ١٠٨) .
(٣) جامع الترمذي (١/ ١٨٢ رقم ١٠٩) .

٤٦٥ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣ رقم ١١٧٧، ١١٧٨) .
(٤) المسند (٥/ ١١٥ - ١١٦) .
(٥) سنن أبي داود (١/ ٥٥ رقم ٢١٥) .
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٢٠٠ رقم ٦٠٩) .
(٧) جامع الترمذي (١/ ١٨٣ - ١٨٤ رقم ١١٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت