رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) ت (٤) س (٥) ، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نصف دينار".
٥٩٣ - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد دينارًا فنصف دينار".
٥٩٤ - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الحائض تصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار".
٥٩٥ - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار".
رواه د (٨) ت (٩) إلا أنه من رواية أبي داود موقوف من قول ابن عباس، وقال ت: روي عن ابن عباس، رفعه بعضهم، وبعضهم موقوف.
(١) المسند (١/ ٢٣٠) .
(٢) سنن أبي داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٤) .
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤٠) .
(٤) جامع الترمذي (١/ ٢٤٤ رقم ١٣٦) .
(٥) السنن الكبرى (١/ ١٢٧ رقم ٢٨٢) .
(٦) المسند (١/ ٣٠٦، ٣٦٣) .
(٧) المسند (١/ ٣٦٧) .
(٨) سنن أبي داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٥) .
(٩) جامع الترمذي (١/ ٢٤٥ رقم ١٣٧) .