فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 2794

رواه خ (١) ، وفي رواية له (٢) : "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي".

٦١٤ - وروى مسلم (٣) عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك ال??م وصلي".

٦١٥ - عن عائشة قالت: "اعتكفت -وهي مستحاضة- مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها، وهي تصلي".

رواه خ (٤) .

٦١٦ - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن امرأة كانت تفراق الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر -قبل أن يصيبها الذي كان أصابها- فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي".

رواه الإمام أحمد (٥) ق (٦) س (٧) د (٨) ، واللفظ له.


(١) صحيح البخاري (١/ ٥٠٧ رقم ٣٢٥) .
(٢) صحيح البخاري (١/ ٤٨٧ رقم ٣٠٦) .
(٣) صحيح مسلم (١/ ٢٦٢ رقم ٣٣٣) .
(٤) صحيح البخاري (١/ ٤٩٠ رقم ٣١٠) .
(٥) المسند (٦/ ٢٩٣، ٣٢٠، ٣٢٢) .
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٢٠٤ رقم ٦٢٣) .
(٧) سنن النسائي (١/ ١١٩ - ١٢٠ رقم ٢٠٨، ١/ ١٨٢ - ١٨٣ رقم ٣٥٢، ٣٥٣) .
(٨) سنن أبي داود (١/ ٧١ رقم ٢٧٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت