فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 2794

كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣) ق (٤) ، ورواية الإمام أحمد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء".

١٩٦٥ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع، لا تشبهوا بصلاة المغرب".

رواه الدارقطني (٥) ، وقال: إسنادهم كلهم ثقات.

١٩٦٦ - عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع".

رواه الإمام أحمد (٦) س (٧) ت (٨) ، وقال: حديث حسن.

١٩٦٧ - وعنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بتسليم".

رواه الإمام أحمد (٩) س (١٠) ق (١١) ، وقال أحمد: "لا يفصل بينهن بكلام ولا تسليم".


(١) المسند (٥/ ٤١٨) .
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٦٢ رقم ١٤٢٢) .
(٣) سنن النسائي (٣/ ٢٣٨ رقم ١٧١٠) .
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩٠) .
(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤ - ٢٥ رقم ١) .
(٦) المسند (٦/ ٣٢٢) .
(٧) سنن النسائي (٣/ ٢٣٨ رقم ١٧٠٧) .
(٨) جامع الترمذي (٢/ ٣١٩ - ٣٢٠ رقم ٤٥٧) .
(٩) المسند (٦/ ٢٩٠، ٣١٠، ٣٢١) .
(١٠) سنن النسائي (٣/ ٢٣٩ رقم ١٧١٤) .
(١١) سنن ابن ماجه (١/ ٣٧٦ رقم ١١٩٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت