- (ومنها) : الصلاة يجوز البناء عليها إذا سلم [منها] [1] ساهيًا مع قرب الفصل ولا تبطل بذلك [2] .
- (ومنها) : المسافر إذا أقام مدة يومين [3] ؛ فهو سفر واحد، ينبني بعضه على بعض، وإن زاد؛ لم يبن.
- (ومنها) : إذا ترك العمل في المعدن الترك المعاد أو لعذر، ولم يقصد الإِهمال، ثم عاد إلى الاستخراج؛ ضم الثاني إلى الأول [4] في النصاب.
- (ومنها) : الطواف إذا تخلله صلاة مكتوبة أو جنازة يبني عليه؛ سواء قلنا: الموالاة [فيه] (1) سنة، أو شرط على أشهر الطريقين للأصحاب.
- (ومنها) : لو حلف لا أكلت [5] إلا أكلة واحدة في يومي هذا؛ فأكل
= صلاته لا ينبني بعضها على بعض؛ لأنه عمل عملًا بعيدًا عن الصلاة، فلا يظن الرائي أنه يبني صلاته بعضها على بعض. (ع) .
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(2) انظر في المسألة:"مسائل ابن هانئ" (338، 849، 855) ، و"المحرر" (1/ 243) ، و"الهداية" (1/ 101) ، و"المقنع" (1/ 445) ، و"الكافي" (1/ 587) ، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (21/ 140) ، و"الإنصاف" (4/ 17) ، و"المبدع" (3/ 222) ، و"كشاف القناع" (2/ 562) ، و"شرح منتهى الإرادات" (2/ 53) ، و"مطالب أولي النهي" (2/ 398) .
(3) في (ج) :"أربعة يومين"!
(4) في المطبوع:"ضم الأول إلى الثاني".
(5) في (ج) :"لا آكل".