(القاعدة الرابعة والأربعون بعد المئة)
فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق.
وهي نوعان: حق له، وحق عليه.
فأما النوع الأول؛ فما كان من حقوقه يجب بموته؛ كالدية والقصاص في النفس؛ فلا ريب في أن لهم استيفاءه، وسواء [1] قلنا: إنه ثابت لهم ابتداءً أو منتقل إليهم عن موروثهم ولا تؤثر [2] مطالبة المقتول بذلك شيئًا على المعروف من المذهب، ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتمه؛ فلا [3] يتمكنون بعدها من العفو، وما [4] كان واجبًا له في حياته إن كان قد طالب به أو هو في يده؛ ثبت لهم إرثه [5] .
- (فمنه) : الشفعة إذا طالب بها، نص عليه أحمد في أكثر الروايات، وتوقف في"رواية ابن القاسم"وقال: هو موضع نظر.
- (ومنه) : حد القذف، ونص عليه أيضًا، ويستوفيه الوارث [6] لنفسه
(1) في (ب) :"سواء"ودون واو.
(2) في المطبوع:"فلا يؤثر".
(3) في (ج) :"ولا".
(4) في (ج) :"ما"من غير واو.
(5) انظر:"الاختيارات الفقهية" (ص 219) .
(6) في (ج) :"ويستوفيه منه الوارث".