فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 1699

(القاعدة السابعة والخمسون)

إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحكم أم لا؟

المذهب المشهور أنه لا يثبت، وقال ابن حامد: يثبت.

وإن تقارن الحكم ووجود المانع منه؛ فهل يثبت الحكم معه؟

فيه وجهان، واختيار [1] القاضي في"المجرد"وابن عقيل في"الفصول"وصاحب"المغني" [2] : أنه لا يثبت، واختار القاضي في"خلافه"وفي"الجامع الكبير": أنه يثبت، وكذلك ابن عقيل في"عمد الأدلة"وأبو الخطاب.

فأما اقتران الحكم والمنع منه؛ فيندرج تحته مسائل:

-منها: لو قال الزوج لامرأته: أنت طالق مع انقضاء عدتك، أو قال: كلما ولدت ولدًا فأنت طالق، فولدت ولدين متعاقبين، فإنها تطلق بالأول، وتنقضي العدة بالثاني ولا تطلق به، كما لا تطلق في قوله: مع انقضاء عدتك، هذا المذهب المشهور، وعليه أبو بكر وأبو حفص والقاضي وأصحابه، والخلاف فيه مع ابن حامد وحده، وفي"الفصول"

(1) كذا في (أ) و (ج) ، وفي المطبوع و (ب) :"واختار".

(2) انظر الأمثلة الآتية الذكر في:"المغني" (1/ 351 - 352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت