(القاعدة التاسعة والثلاثون)
في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف [1] الأصحاب في ذلك.
فقال القاضي في مواضع: لا كناية إلا في الطلاق والعتاق، وسائر العقود لا كناية فيها [2] .
وذكر أبو الخطاب في"الانتصار"نحوه، وزاد: ولا تحل العقود بالكنايات غير النكاح والرق.
وقال في موضع آخر منه: تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح؛ لاشتراط الشهادة عليه، وهي لا تقع على النية.
وأشار إليه صاحب"المغني" [3] أيضًا، وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه [أيضًا] [4] ، وهل المعاطاة التي ينعقد بها البيع والهبة ونحوهما إلا
= و"الفروع" (4/ 181) ، و"الإنصاف" (5/ 97) ، و"مجموع الفتاوى" (29/ 52، 497) لابن تيمية، و"الاختيارات العلمية" (131) ، و"شرح المنتهى" (2/ 219) ، و"مطالب أولي النهى" (3/ 221) .
(1) في (ب) :"واختلف"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) في (ب) :"لها"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(3) انظر:"المغني" (4/ 3 - مع"الشرح الكبير") .
(4) ما بين المعقوقتين من نسخة (أ) فقط.