فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 1699

(القاعدة الثالثة والسبعون)

اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد.

على ضربين:

أحدهما: أن يكون استئجارًا له مقابلًا بعوض؛ فيصح على ظاهر المذهب؛ كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب أو قصارته أو حمل الحطب ونحوه، ولذلك يزداد به الثمن.

والثاني: أن يكون إلزامًا له لما لا يلزمه بالعقد، بحيث يجعل له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقًا، ولا يقابل بعوض؛ فلا يصح، وله أمثلة:

- (منها) : اشتراط مشتري الزرع القائم في الأرض حصاده على البائع؛ فلا يصح، ويفسد به العقد، ذكره الخرقي [1] ؛ [لأن حصاد الزرع قد يتوهم أنه من تمام التسليم الواجب على البائع، كما ذكره بعض الفقهاء] [2] ، وحكى ابن أبي موسى في فساده به وجهين.

(1) انظر قوله في:"المغني" (4/ 79/ 2916) .

(2) ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع و (ب) و (ج) بعد قوله الآتي:"وحكى ابن أبي موسى في فساده وجهين"، وسقط من المطبوع:"على البائع"، وفيه:"كما ظنه بعض الفقهاء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت