فهرس الكتاب

الصفحة 1426 من 1699

(القاعدة الستون بعد المئة)

تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداءً لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق [1] ، ويستعمل أيضًا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن [2] الاطلاع عليه، وسواء في ذلك الأموال والأبضاع [3] في ظاهر المذهب.

(1) قال ابن القيم في"الطرق الحكمية" (ص 352 - ط العسكري) :"إن الحقوق إذا تساوت على وجهٍ لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة، صح استعمالها فيها"، ثم ذكر في (ص 372) خلافًا: هل"القرعة كاشفة أو منشئة؟"، وضابط ما تدخله القرعة -على حد قول القرافي في"الفروق" (4/ 114) :"التساوي مع قبول الرضى بالنفل، وما فقد فيه أحد الشرطين تعذرت فيه القرعة".

وانظر:"المنثور" (3/ 620) للزركشي، و"المبسوط" (17/ 41) ، و"موسوعة القواعد الفقهية" (1/ 386) .

(2) في المطبوع:"على".

(3) والقاعدة عند الفقهاء: (الأصل تحريم الأبضاع) ، وهي مستثناة من قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة) .

انظر عنها:"المنثور" (1/ 77) للزركشي، و"الموافقات" (1/ 400 - بتحقيقي) ، و"الأشباه والنظائر" (ص 60) للسيوطي، و (ص 67) لابن نجم، و"موسوعة القواعد الفقهية" (2/ 117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت