فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 1699

(القاعدة الثانية) [1]

شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر.

هذا [2] هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل:

- (منها) : إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوؤه، وكذلك ظفرها، أو مسها بظفره أو شعره [3] .

ولهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أن هذه الأجزاء ليست بمحل للشهوة [4] الأصلية، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا [5] .

= لها حكم المنفرد؛ فإنه لا يحنث، والصحيح أنه يحنث، إحالة له على العرف، ولو أنّ المؤلف قد جاء بالمثال السابق في (الشعرة والبعير) ؛ لأضعف القول بأنّ كلّ جرية لها حكم المنفرد. (ع) .

(1) في (أ) و (ب) :"قاعدة".

(2) كذا في المطبوع و (أ) و (ب) ، وفي (ج) :"وهذا".

(3) في المطبوع و (أ) :"بشعره".

(4) في (أ) :"لمحل الشهوة".

(5) المذهب أنه اذا مسها بشهوةٍ انتقض وضوؤه، ولكن إذا مسَّها بشعره أو بظفره، أو مسَّ شعرها أوظفرها لم ينتقض! لأن الشعر في حكم المفصل، وكذلك الظفر، وقيل: لا ينتقض من مأخذ آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست محلًّا للشهوة الأصلية، وهذا التعليل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت