(القاعدة الثانية) [1]
شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر.
هذا [2] هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل:
- (منها) : إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوؤه، وكذلك ظفرها، أو مسها بظفره أو شعره [3] .
ولهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أن هذه الأجزاء ليست بمحل للشهوة [4] الأصلية، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا [5] .
= لها حكم المنفرد؛ فإنه لا يحنث، والصحيح أنه يحنث، إحالة له على العرف، ولو أنّ المؤلف قد جاء بالمثال السابق في (الشعرة والبعير) ؛ لأضعف القول بأنّ كلّ جرية لها حكم المنفرد. (ع) .
(1) في (أ) و (ب) :"قاعدة".
(2) كذا في المطبوع و (أ) و (ب) ، وفي (ج) :"وهذا".
(3) في المطبوع و (أ) :"بشعره".
(4) في (أ) :"لمحل الشهوة".
(5) المذهب أنه اذا مسها بشهوةٍ انتقض وضوؤه، ولكن إذا مسَّها بشعره أو بظفره، أو مسَّ شعرها أوظفرها لم ينتقض! لأن الشعر في حكم المفصل، وكذلك الظفر، وقيل: لا ينتقض من مأخذ آخر، وهو أن هذه الأجزاء ليست محلًّا للشهوة الأصلية، وهذا التعليل =