فهرس الكتاب

الصفحة 1324 من 1699

(القاعدة السابعة والأربعون بعد المئة)

أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال.

في مواضع:

- (منها) : الميراث.

- (ومنها) : الدية.

- (ومنها) : العقيقة: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.

- (ومنها) : الشهادة.

- (ومنها) : العتق؛ فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النار؛ كما دل عليه الحديث [1] ، وحكى ابن أبي موسى في المسألة

(1) أخرجه أبو داود في"سننه" (كتاب العتق، باب أي الرقاب أفضل، 4/ رقم 3967) ، والنسائي في"الكبرى" (3/ رقم 4883) ، والطيالسي في"المسند" (رقم 1198) ، وأحمد في"المسند" (4/ 235) ، والطحاوي في"المشكل" (2/ رقم 726) ، وعبد بن حميد فى"المنتخب" (رقم 372) ، والطبراني في"الكبير" (20/ رقم 755 و 756) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (10/ 372) ؛ عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السّمط؛ أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب البهزي: حدّثنا حديثًا سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر:"وأيُّما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلا كانتا فكاكه من النار، يُجزئ مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه". لفظ أبي داود.

وتابع شعبة الأعمش عند: أحمد في"المسند" (4/ 235 - 236) ، وابن ماجة في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت