فهرس الكتاب

الصفحة 1581 من 1699

أبو طالب [أنه] [1] إذا غزا العبد مع سيده [ومعه فرسان ومع سيده فرسان] [2] [يسهم لفرسي] [3] السيد ولا يسهم لفرسي العبد؛ لأن الكل للسيد، ولا يسهم لأكثر من فرسين.

(تنبيه):

الخلاف في ملك العبد بالتمليك؛ هل هو مختص بتمليك سيده أم لا؟

قال [4] صاحب"التلخيص": هو مختص به؛ فلا يملك من غير جهته، وكلام الأكثرين يدل على خلافه، ويتفرع على ذلك مسائل:

- (منها) : ملكه اللقطة [5] بعد الحول؛ قال طائفة من الأصحاب: ينبني على روايتي [6] الملك وعدمه؛ جعلًا لتمليك الشارع كتمليك السيد، وظاهر كلام ابن أبي موسى أنه يملك اللقطة، وإن لم يملك بتمليك سيده؛ لأنه تمليك شرعي [يثبت قهرًا، فيثبت] [7] له حكمًا، وفارق الميراث؛ لأن العبد ليس من أهله لانقطاع تصرفه [8] ، وهنا هو من أهل الحاجة إلى المال،

(1) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.

(2) بدل ما بين المعقوفتين في (ب) :"ومعه ومع سيده فرسان"، وفي (ج) سقط قوله:"ومع سيده فرسان".

(3) في (ج) :"فيسهم لفرس".

(4) في (أ) :"وقال".

(5) في (ب) و (ج) :"للقطة".

(6) في (أ) :"روايتين".

(7) في (ب) :"ثبت قهرًا فثبت".

(8) في (ب) ."نصرته"، وفي (ج) :"مضرته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت