ممنوع [منه] [1] ، وإن قلنا: لم ينتقل الملك عنه؛ فله ذلك، ثم إن كان في يده [2] المشاهدة؛ أرسله، وإلا؛ فلا.
- (ومنها) : لو باعت الزوجة قبل الدخول الصداق بشرط الخيار، ثم طلقها الزوج [في المدة] [3] ، فإن قلنا: الملك انتقل عنها؛ ففي لزوم استردادها وجهان، وإن قلنا: لم يزل؛ [لزمها استرداده] [4] وجهًا واحدًا.
- (ومنها) : لو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع؛ وجب على البائع الاستبراء على المذهب، وعلي الثانية: لا يلزمه؛ لبقاء الملك.
- (ومنها) : لو اشترى أمة بشرط الخيار واستبرأها في مدته، فإن قلنا: الملك لم ينتقل إليه؛ لم يكفه ذلك الاستبراء، وإن قلنا بانتقاله؛ ففي"الهداية"و"المغني": يكفي [5] ، وفي"الترغيب"و"المحرر"وجهان؛ لعدم استقرار الملك [6] .
5 - [الخامسة] [7] : الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟
في [هذه] (1) المسألة روايتان منصوصتان، [واختيار] [8] الخرقي
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(2) في المطبوع:"مدة".
(3) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"فيها استرده"وفي (ب) :"لزم استرداده".
(5) انظر:"المغني" (4/ 9/ 2759) .
(6) انظر:"المحرر" (2/ 110) .
(7) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.
(8) في المطبوع:"واختار".