(القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة)
القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر.
صرح به القاضي في"خلافه"، وفرع عليه مسائل:
- (منها) : إذا فلست المرأة وهي ممن يرغب في نكاحها؛ لم تجبر على النكاح لأخذ المهر بغير خلاف.
- (ومنها) : إنه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النكاح وتحصيل المهر.
- (ومنها) : إنه لا تمنع من أخذ الزكاة بذلك أيضًا.
- (ومنها) : لو كان للمفلس [1] أم ولد؛ لم يجبر على إنكاحها وأخذ مهرها؛ وإن كان يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها.
(1) في المطبوع:"لمفلس".