فهرس الكتاب

الصفحة 1241 من 1699

(القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة)

القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر.

صرح به القاضي في"خلافه"، وفرع عليه مسائل:

- (منها) : إذا فلست المرأة وهي ممن يرغب في نكاحها؛ لم تجبر على النكاح لأخذ المهر بغير خلاف.

- (ومنها) : إنه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النكاح وتحصيل المهر.

- (ومنها) : إنه لا تمنع من أخذ الزكاة بذلك أيضًا.

- (ومنها) : لو كان للمفلس [1] أم ولد؛ لم يجبر على إنكاحها وأخذ مهرها؛ وإن كان يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها.

(1) في المطبوع:"لمفلس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت