(القاعدة السادسة عشر بعد المئة)
من استند [تملكه] [1] إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف [2] أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت [3] أحكامه من حينئذ، أم لا يثبت إلا من حين ثبوت الملك؟
فيه خلاف، وللمسألة أمثلة كثيرة:
- (منها) : ملك الشفيع إذا أخذ بالشفعة، وثم نخل مؤبر؛ كان وقت البيع غير مؤبر، وفيه وجهان سبق ذكرهما.
- (ومنها) : ملك الموصى له إذا قبل بعد الموت؛ فهل يثبت له الملك من حين الموت أم لا؟
وفيه خلاف معروف.
- (ومنها) : إذا تملك المالك للأرض زرع الغاصب بنفقته بعد بدو صلاحه؛ فهل تجب [4] زكاته عليه أم على الغاصب؟
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(2) في المطبوع:"ينعطف"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.
(3) كذا في (ج) ، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول، وفي المطبوع:"ويثبت".
(4) في المطبوع:"يجب".