فهرس الكتاب

الصفحة 1133 من 1699

(القاعدة السادسة عشر بعد المئة)

من استند [تملكه] [1] إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف [2] أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب وتثبت [3] أحكامه من حينئذ، أم لا يثبت إلا من حين ثبوت الملك؟

فيه خلاف، وللمسألة أمثلة كثيرة:

- (منها) : ملك الشفيع إذا أخذ بالشفعة، وثم نخل مؤبر؛ كان وقت البيع غير مؤبر، وفيه وجهان سبق ذكرهما.

- (ومنها) : ملك الموصى له إذا قبل بعد الموت؛ فهل يثبت له الملك من حين الموت أم لا؟

وفيه خلاف معروف.

- (ومنها) : إذا تملك المالك للأرض زرع الغاصب بنفقته بعد بدو صلاحه؛ فهل تجب [4] زكاته عليه أم على الغاصب؟

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(2) في المطبوع:"ينعطف"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.

(3) كذا في (ج) ، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول، وفي المطبوع:"ويثبت".

(4) في المطبوع:"يجب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت