فهرس الكتاب

الصفحة 1132 من 1699

سفيان بالتفرقة بينهما، وهذا تصريح بأن اطلاق الوصية [لفلان وفلان] (1) يتنزل على التساوي، كما [لو] [1] قال بينهما.

والوجه الثاني: إن إطلاق [البينة لا يقتضي] [2] التساوي، وبه جزم القاضي في"خلافه"وابن عقيل في"عمده"في مسألة الإِقرار في كتاب البيع، وكذلك ذكره أبو الخطاب في (الإقرار) وصاحبا"المغني"و"المحرر" [3] .

- (ومنها) : القصاص المستحق لجماعة بقتل موروثهم يستحق كل واحد منهم بالحصة؛ فمن عفى منهم سقط حقه، وسقط الباقي؛ لأنه لا يتبعض، وها هنا صور مختلف فيها؛ هل تلحق [4] بالنوع الأول أو الثاني؛ كالغرامات الواجبة على جماعة بسبب واحد؛ كالمشتركين في قتل آدمي، أو صيد محترم [5] ، أو في الوطء في الحج، أو الصيام [6] ؛ هل يتعدد [7] عليهم الديات والجزاء والكفارة؟

وكذلك عقود التوثقات؛ كالرهن والضمان والكفالة، وقد سبق ذكرها.

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2) في (ب) :"البينية لا يقتضي"، وفي المطبوع:"البينة لا تقتضي".

(3) انظر:"المغني" (6/ 142 - 143/ 4772) ، و"المحرر" (1/ 384) .

(4) في المطبوع و (ج) :"يلحق"، وفي (أ) بدون تنقيط.

(5) كذا في (أ) بخط ابن رجب و (ب) ، وفي المطبوع و (ج) :"محرَّم"!!

(6) في المطبوع:"أو في الصيام".

(7) في (ج) :"تعدد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت