(القاعدة الثلاثون بعد المئة)
المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ [الزكوات] [1] ، ولا يجب [به] [2] الحج والكفارات، ولا تُوفى [3] منه الديون والنفقات.
نص على ذلك أحمد في مسائل:
- (منها) : الزكاة، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل له دار: يقبل من الزكاة؟ قال: نعم. قلت: هي دار واسعة. قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قيل له: فإن كان له خادم؟ قال: أرجو. قيل: له فرس. قال: إن كان يغزو عليه في سبيل اللَّه؛ فأرجو أن لا يكون به بأس [4] . وقال جعفر ابن محمد: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل عنده جارية تساوي مئة دينار يحتاج إليها للخدمة: يأخد من الزكاة؟ قال: نعم. وسئل عن الدار؛ قال: إذا لم يكن فضل كثير ما يحتاج إليه؛ يعطى. وقال في"رواية ابن الحكم": يعطى
(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"الزكاة فيه".
(2) في المطبوع:"فيه".
(3) في المطبوع و (أ) :"ولا يوفى".
(4) انظر المسألة في:"مسائل أبي داود" (ص 81) ، وفيها أيضًا:"قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يعطى -يعني: من الزكاة- من له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب".