فهرس الكتاب

الصفحة 1507 من 1699

أن الكل جائز [1] ، ويرده ما نقله مُهَنَّأ عن أحمد: إنه إذا جلس عقيب [ركعتين؛ يسجد] [2] للسهو؛ فجعله [3] كتارك التشهد الأول.

ومما يحسن تخريجه على هذا الخلاف ولم نجده منقولًا: تطويل [4] الركعة الأولى على الثانية، وترتيب السورتين في الركعتين، فأما رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول، إذا قلنا باستحبابه [5] ؛ فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثة [6] ، سواء قام عن تشهد أو غيره، ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به، سواء كان عقيب الثانية [7] أو لم يكن؛ لأن [8] محل هذا الرفع هو القيام من هذا التشهد؛ فيتبعه حيث كان، وهذا أظهر واللَّه أعلم.

[2 - (الثانية) ] [9] : الزكاة، هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟

= وأخرج عبد الرزاق في"المصنف" (2/ رقم 3164) ، وعنه البيهقي في"السنن الكبرى" (2/ 299) ، عن معمر، عن قتادة: إن ابن مسعود قال:"اقرأ فيما فاتك".

(1) انظر:"المغني" (1/ 313/ 742) .

(2) في المطبوع:"ركعتين سجد"، وفي (ج) :"ركعة سجد".

(3) في (ب) :"وجعله".

(4) وانظر شيئًا زائدًا نقله ابن عبد البر في:"التمهيد" (20/ 236) ، و"الاستذكار" (4/ 44) ، ونازع فيه وخطأه.

(5) في (ب) :"باستباحته".

(6) في المطبوع:"ثالثته".

(7) في (ج) :"ثانية"بدل"الـ".

(8) في المطبوع:"لأنه".

(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ب) :"ومنها"، وفي (ج) :"فائدة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت