فهرس الكتاب

الصفحة 1263 من 1699

(القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة)

الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينًا، أو أحد أمرين؛ إما القود أو الدية [1] ؟

فيه روايتان [معروفتان] [2] ، ويتفرع عليهما ثلاث [3] قواعد: استيفاء القود، والعفو عنه، والصلح [عنه] (2) .

القاعدة الأولى في استيفاد القود: فيتعين حق المستوفى فيه بغير إشكال، [ثم] [4] إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فلا يكون الاستيفاء تفويتًا للمال، وإن قلنا: أحد أمرين [5] ؛ فهل هو تفويت للمالك أم لا؟

على وجهين، ويتفرع عليهما [6] مسائل:

- (منها) : إذا قتل العبد المرهون، فاقتص الراهن من قاتله بغير إذن المرتهن؛ فهل يلزمه الضمان للمرتهن أم لا؟

(1) في المطبوع:"وإما الدية".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(3) كذا في المطبوع، وفي (أ) و (ب) و (ج) :"ثلاثة"!

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(5) في المطبوع:"الأمرين".

(6) في المطبوع:"عليها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت