(القاعدة السابعة والثلاثون بعد المئة)
الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عينًا، أو أحد أمرين؛ إما القود أو الدية [1] ؟
فيه روايتان [معروفتان] [2] ، ويتفرع عليهما ثلاث [3] قواعد: استيفاء القود، والعفو عنه، والصلح [عنه] (2) .
القاعدة الأولى في استيفاد القود: فيتعين حق المستوفى فيه بغير إشكال، [ثم] [4] إن قلنا: الواجب القود عينًا؛ فلا يكون الاستيفاء تفويتًا للمال، وإن قلنا: أحد أمرين [5] ؛ فهل هو تفويت للمالك أم لا؟
على وجهين، ويتفرع عليهما [6] مسائل:
- (منها) : إذا قتل العبد المرهون، فاقتص الراهن من قاتله بغير إذن المرتهن؛ فهل يلزمه الضمان للمرتهن أم لا؟
(1) في المطبوع:"وإما الدية".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(3) كذا في المطبوع، وفي (أ) و (ب) و (ج) :"ثلاثة"!
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(5) في المطبوع:"الأمرين".
(6) في المطبوع:"عليها".