(القاعدة السابعة والتسعون)
من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه.
فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكم؛ إلا أن يكون [يسيرًا] [1] تافهًا؛ فله الصدقة به عنه، نص عليه في مواضع، وإن كان قد آيس من قدومه بأن [2] مضت مدة يجوز فيها أن تزوج امرأته ويقسم ماله وليس له وارث؛ فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟
[قد يتخرج على وجهين، أصلهما الروايتان في امرأة المفقود: هل تتزوج بدون [إذن] [3] الحاكم] [4] أم لا؟
[والمنصوص] [5] في رواية صالح [6] جواز التصدق به، ولم [يعتبر
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(2) في (ج) :"فإن".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(6) انظر:"مسائل صالح" (1/ 201، 355 - 356/ 124، 125، 322، 3/ 120، 121/ 1472، 1473) ، و"مسائل عبد اللَّه" (345/ 1273) ، و"الفروع" (5/ 35) ، و"المبدع" (8/ 127 - 128، 131 - 132) ، و"الإنصاف"(7/ 235 - 236 =