فهرس الكتاب

الصفحة 983 من 1699

(القاعدة السابعة والتسعون)

من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه، ولكنه غائب يرجى قدومه.

فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكم؛ إلا أن يكون [يسيرًا] [1] تافهًا؛ فله الصدقة به عنه، نص عليه في مواضع، وإن كان قد آيس من قدومه بأن [2] مضت مدة يجوز فيها أن تزوج امرأته ويقسم ماله وليس له وارث؛ فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟

[قد يتخرج على وجهين، أصلهما الروايتان في امرأة المفقود: هل تتزوج بدون [إذن] [3] الحاكم] [4] أم لا؟

[والمنصوص] [5] في رواية صالح [6] جواز التصدق به، ولم [يعتبر

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2) في (ج) :"فإن".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(6) انظر:"مسائل صالح" (1/ 201، 355 - 356/ 124، 125، 322، 3/ 120، 121/ 1472، 1473) ، و"مسائل عبد اللَّه" (345/ 1273) ، و"الفروع" (5/ 35) ، و"المبدع" (8/ 127 - 128، 131 - 132) ، و"الإنصاف"(7/ 235 - 236 =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت