فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 1699

(القاعدة الثلاثون)

إذا [أخرج] [1] عن ملكه [مالًا] [2] على وجه العبادة، ثمَّ طرأ ما يمنع إجزاءه [أو] [3] الوجوب؛ فهل يعود إلى ملكه أم لا؟

فيه خلاف.

- (فمن ذلك) : إذا أوجب هديًا أو أضحية عن واجب في ذمته، ثم تَعَيَّبَتْ؛ فإنها لا تجزئه، وهل يعود المعيب إلى ملكه؟

على روايتين [4] .

="أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها".

قلت: حديث قبيصة أخرجه مسلم في"صحيحه" (كتاب الزكاة، باب من تحل له المسألة، رقم 1044) ، وأبو داود في"السنن" (كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة، رقم 1640) ، والنسائي في"المجتبى" (كتاب الزكاة، باب الصدقة لمن تحمل بحمالة، 5/ رقم 2580) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (3/ 210) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (رقم 2360) ، والطيالسي في"المسند" (رقم 834 - المنحة) ، والدارمي في"السنن" (رقم 1685) ، وأحمد في"المسند" (3/ 477 و 5/ 60) ، وابن خزيمة في"الصحيح" (2359 - 2361، 2375) ؛ عن قُبيصَة بن مخارق الهلالي رضي اللَّه عنه.

(1) كذا في (أ) و (ب) و (ج) ، وهو الصواب، وفي المطبوع:"خرج".

(2) كذا في (أ) و (ب) و (ج) ، وهو الصواب، وفي المطبوع:"مال".

(3) كذا في (أ) و (ب) ، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج) :"و".

(4) والصحيح أنها تعود؛ فمثلًا إنسان عليه هدي تمتع، واشترى شاة وعينها =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت