فهرس الكتاب

الصفحة 779 من 1699

(القاعدة الثانية والثمانون)

والنماء [1] المنفصل تارة يكون متولدًا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض، وتارة يكون متولدًا من غيرها، واستحق بسبب العين؛ كالمهر [والأجرة] [2] والأرش.

والحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: عقود، وفسوخ، وحقوق تتعلق [3] بغير عقد ولا فسخ [4] .

فأما العقود؛ فلها حالتان:

إحداهما: أن ترد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل؛ فلا يتبعها [5] النماء، وسواء كان من العين أو غيرها؛ إلا ما كان متولدًا من العين في حال [6] اتصاله بها واستتاره وتغيبه [7] فيها أصل الخلقة؛ فإنه يدخل تبعًا؛

(1) في (ب) و (ج) :"النماء"من غير واو.

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .

(3) كذا في (أ) و (ج) ، وفي (ب) بدون تنقيط الحرف الأول، وفي المطبوع:"يتعلق".

(4) في المطبوع و (ج) :"فسخ ولا عقد"بتقديم وتأخير.

(5) في (ج) :"فلا يتبع"، والصواب ما أثبتناه.

(6) في (أ) :"حالة".

(7) كذا في (أ) و (ج) ، وفي (ب) :"وتغييبُه"، وفي المطبوع:"وتعيبه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت