(القاعدة الثانية والثمانون)
والنماء [1] المنفصل تارة يكون متولدًا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض، وتارة يكون متولدًا من غيرها، واستحق بسبب العين؛ كالمهر [والأجرة] [2] والأرش.
والحقوق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: عقود، وفسوخ، وحقوق تتعلق [3] بغير عقد ولا فسخ [4] .
فأما العقود؛ فلها حالتان:
إحداهما: أن ترد على الأعيان بعد وجود نمائها المنفصل؛ فلا يتبعها [5] النماء، وسواء كان من العين أو غيرها؛ إلا ما كان متولدًا من العين في حال [6] اتصاله بها واستتاره وتغيبه [7] فيها أصل الخلقة؛ فإنه يدخل تبعًا؛
(1) في (ب) و (ج) :"النماء"من غير واو.
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .
(3) كذا في (أ) و (ج) ، وفي (ب) بدون تنقيط الحرف الأول، وفي المطبوع:"يتعلق".
(4) في المطبوع و (ج) :"فسخ ولا عقد"بتقديم وتأخير.
(5) في (ج) :"فلا يتبع"، والصواب ما أثبتناه.
(6) في (أ) :"حالة".
(7) كذا في (أ) و (ج) ، وفي (ب) :"وتغييبُه"، وفي المطبوع:"وتعيبه".