فهرس الكتاب

الصفحة 1583 من 1699

- (ومنها) : لو خالع العبد زوجته بعوض؛ فهو للسيد، ذكره الخرقي [1] ، وظاهر كلام ابن عقيل بناؤه على الخلاف في ملك العبد، ويعضده أن العبد هنا يملك البضع؛ فملك عوضه بالخلع لأن من ملك شيئًا ملك عوضه، فأما مهر الأمة، فهو للسيد [بغير خلاف] [2] ؛ لأنه عوض عن ملك السيد، وهو منفعة البضع؛ فيكون تملكًا [3] له؛ كأجرة العبد له، بخلاف ما تقدم؛ فإنه ليس عوضًا عن ملكه.

8 - [الثامنة] [4] المضارب؛ هل يملك الربح بالظهور أم لا؟

ذكر [5] أبو الخطاب أنه يملك بالظهور رواية واحدة، وقال الأكثرون: في المسألة روايتان:

(إحداهما) : يملكة بالظهور، وهي المذهب المشهور.

والرواية الثانية: لا يملكه [6] بدون القسمة، ونصرها [7] القاضي في"خلافه"في المضاربة، ويستقر الملك فيها بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه ولا يستقر بدونها، ومن الأصحاب من قال: يستقر بالمحاسبة التامة؛ كابن أبي موسى وغيره، وبذلك جزم أبو بكر عبد العزيز، وهو المنصوص صريحًا عن أحمد.

(1) انظره في:"المغني" (7/ 269/ 5804) .

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(3) في (ب) و (ج) :"ملكًا".

(4) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.

(5) في (أ) :"وذكر".

(6) في المطبوع و (أ) :"لا يملك".

(7) في (ج) :"ونقلها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت