- (ومنها) : لو خالع العبد زوجته بعوض؛ فهو للسيد، ذكره الخرقي [1] ، وظاهر كلام ابن عقيل بناؤه على الخلاف في ملك العبد، ويعضده أن العبد هنا يملك البضع؛ فملك عوضه بالخلع لأن من ملك شيئًا ملك عوضه، فأما مهر الأمة، فهو للسيد [بغير خلاف] [2] ؛ لأنه عوض عن ملك السيد، وهو منفعة البضع؛ فيكون تملكًا [3] له؛ كأجرة العبد له، بخلاف ما تقدم؛ فإنه ليس عوضًا عن ملكه.
8 - [الثامنة] [4] المضارب؛ هل يملك الربح بالظهور أم لا؟
ذكر [5] أبو الخطاب أنه يملك بالظهور رواية واحدة، وقال الأكثرون: في المسألة روايتان:
(إحداهما) : يملكة بالظهور، وهي المذهب المشهور.
والرواية الثانية: لا يملكه [6] بدون القسمة، ونصرها [7] القاضي في"خلافه"في المضاربة، ويستقر الملك فيها بالمقاسمة عند القاضي وأصحابه ولا يستقر بدونها، ومن الأصحاب من قال: يستقر بالمحاسبة التامة؛ كابن أبي موسى وغيره، وبذلك جزم أبو بكر عبد العزيز، وهو المنصوص صريحًا عن أحمد.
(1) انظره في:"المغني" (7/ 269/ 5804) .
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3) في (ب) و (ج) :"ملكًا".
(4) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(5) في (أ) :"وذكر".
(6) في المطبوع و (أ) :"لا يملك".
(7) في (ج) :"ونقلها".