فهرس الكتاب

الصفحة 1353 من 1699

(القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة)

خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؛ بمعنى أنه: هل يلزم [1] المخرج له قهرًا ضمانه للزوج بالمهر [2] ؟

فيه قولان في المذهب، ويذكر أن روايتين عن أحمد، وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون: ليس بمتقوم، وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة فقالوا: لا تضمن للزوج [3] شيئًا بغير خلاف، واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولًا في المذهب [4] .

ويتخرج على ذلك مسائل:

- (منها) : لو أفسد مفسد نكاح امرأة قبل الدخول بها برضاع أو غيره؛ فإنه يجب عليه نصف المهر، حيث يلزم الزوج نصف المهر؛ كما إذا كانت الفرقة من الأجنبي وحده، وله مآخذ:

أحدها [5] : إن خروج البضع من الزوج متقوم؛ فيتقوم قبل الدخول

(1) في المطبوع:"يلزمه".

(2) انظر:"الإنصاف" (9/ 341) ، و"إيضاح الدلائل" (2/ 73) ، و"المقنع" (3/ 15) ، و"منتهى الإرادات" (2/ 159) .

(3) في المطبوع:"لا يضمن الزوج".

(4) انظر:"الاختيارات الفقهية" (ص 237) .

(5) في المطبوع:"مأخذان: أحدها"، وفي (ج) :"مأخذان: أحدهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت