(القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة)
خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؛ بمعنى أنه: هل يلزم [1] المخرج له قهرًا ضمانه للزوج بالمهر [2] ؟
فيه قولان في المذهب، ويذكر أن روايتين عن أحمد، وأكثر الأصحاب كالقاضي ومن بعده يقولون: ليس بمتقوم، وخصوا هذا الخلاف بمن عدا الزوجة فقالوا: لا تضمن للزوج [3] شيئًا بغير خلاف، واختار الشيخ تقي الدين أنه متقوم على الزوجة وغيرها، وحكاه قولًا في المذهب [4] .
ويتخرج على ذلك مسائل:
- (منها) : لو أفسد مفسد نكاح امرأة قبل الدخول بها برضاع أو غيره؛ فإنه يجب عليه نصف المهر، حيث يلزم الزوج نصف المهر؛ كما إذا كانت الفرقة من الأجنبي وحده، وله مآخذ:
أحدها [5] : إن خروج البضع من الزوج متقوم؛ فيتقوم قبل الدخول
(1) في المطبوع:"يلزمه".
(2) انظر:"الإنصاف" (9/ 341) ، و"إيضاح الدلائل" (2/ 73) ، و"المقنع" (3/ 15) ، و"منتهى الإرادات" (2/ 159) .
(3) في المطبوع:"لا يضمن الزوج".
(4) انظر:"الاختيارات الفقهية" (ص 237) .
(5) في المطبوع:"مأخذان: أحدها"، وفي (ج) :"مأخذان: أحدهما".