(القاعدة السابعة والثلاثون)
في توارد العقود [1] المختلفة بعضها على بعض وتداخل أحكامها.
ويندرج تحتها صور:
- (منها) : إذا رهنه شيئًا ثم أذن له في الانتفاع به؛ فهل يصير عارية حالة الانتفاع أم لا؟
قال القاضي في"خلافه"وابن عقيل في"نظرياته" [2] وصاحب"المغني" [3] و"التلخيص": يصير مضمونًا بالانتفاع؛ لأن ذلك حقيقة العارية.
وأورد ابن عقيل في"نظرياته"في وقت ضمانه احتمالين:
(أحدهما) : أنه لا يصير مضمونًا بدون الانتفاع.
(والثاني) : يصير مضمونًا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط؛
(1) على هامش (أ) كتب:"وما يقارب العقود".
(2) اسمه:"المجالس النظريات"لعلي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبي الوفاء البغدادي، توفي سنة (513 هـ) .
انظر:"ذيل طبقات الحنابلة" (1/ 142 - 165) ، و"السير" (19/ 443 - 451) .
(3) انظر:"المغني" (4/ 251/ 3369) .