فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 1699

(القاعدة الثالثة والخمسون)

من تصرف في عين تعلق بها حق [للَّه تعالى أو] [1] لآدمي معين؛ إن كان الحق مستقرًّا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه؛ لم ينفذ التصرف و [إن] [2] لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها.

صح التصرف على ظاهر المذهب، وقياس قول أبي بكر لا يصح؛ حيث قال: لا يصح وقف الشفيع ولا رهن الجاني. وكلامه في"الشافي" [3] يدل على أن التصرف فيما وجبت فيه الزكاة لا يصح في قدرها.

وكذلك أختار أبو الخطاب في"الانتصار": أنه لا يصح التصرف في

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) ، وسقط من (أ) و (ج) :"تعالى"فقط.

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) والمطبوع.

(3) صاحبه عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد، أبو بكر البغدادي، المعروف بـ (غلام حلّال) ، توفي شيبة (363) ، ذكر له هذا الكتاب القاضي أبو يعلى، وقال:"نحو ثمانين جزءً"، وكذا في"تاريخ بغداد" (10/ 459) ، وتصحف فيه إلي"الشافعي"؛ فليصوَّب، وقال الذهبي: كان كبير الشأن، من بحور العلم، له الباع الأطول في الفقه"، وقال عن كتابه هذا:"ومن نظر في كتابه"الشافي"عرف محله من العلم لولا ما بشَّعهُ بغض بعض الأئمة، مع أنه ثقة فيما ينقله". انظر:"طبقات الحنابلة" (2/ 119 - 127) ، و"السِّير" (16/ 143 - 145) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت