فهرس الكتاب

الصفحة 1184 من 1699

(القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة)

النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف [فيهما] [1] ، وهل تقيد المطلق [أو تكون] [2] استثناء من النص؟

على وجهين فيهما [3] ؛ فهذه أربعة أقسام:

أما القسم الأول؛ فله صور كثيرة:

- (منها) : لو حلف على زوجته: لا تركت هذا الصبي يخرج، فخرج بغير اختيارها؛ فنص أحمد في"رواية مُهَنَّأ": إنه [إن] [4] نوى أن لا يخرج من الباب فخرج؛ فقد حنث، وإن كان نوى أن لا تدعه [5] ؛ لم يحنث لأنها لم تدعه.

- (ومنها) : لو قال: إن رأيتك تدخلين هذه الدار؛ فأنت طالق؛ فنص أحمد في"رواية مهنأ"أنه إن أراد أن لا تدخلها بالكلية، فدخلت ولم يرها؛ حنث، وإن كان نوى إذا رآها؛ فلا يحنث حتى يراها تدخلها [6] .

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) ، وفي المطبوع:"فيها".

(2) في (ب) "ويكون".

(3) في المطبوع:"فيها".

(4) في (ب) :"لو".

(5) في (ب) :"أن لا يدعه".

(6) بعدها في المطبوع:"وقرر القاضي أن هذا اللفظ ونحوه في موضوع في العرف ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت