(القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة)
النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف [فيهما] [1] ، وهل تقيد المطلق [أو تكون] [2] استثناء من النص؟
على وجهين فيهما [3] ؛ فهذه أربعة أقسام:
أما القسم الأول؛ فله صور كثيرة:
- (منها) : لو حلف على زوجته: لا تركت هذا الصبي يخرج، فخرج بغير اختيارها؛ فنص أحمد في"رواية مُهَنَّأ": إنه [إن] [4] نوى أن لا يخرج من الباب فخرج؛ فقد حنث، وإن كان نوى أن لا تدعه [5] ؛ لم يحنث لأنها لم تدعه.
- (ومنها) : لو قال: إن رأيتك تدخلين هذه الدار؛ فأنت طالق؛ فنص أحمد في"رواية مهنأ"أنه إن أراد أن لا تدخلها بالكلية، فدخلت ولم يرها؛ حنث، وإن كان نوى إذا رآها؛ فلا يحنث حتى يراها تدخلها [6] .
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) ، وفي المطبوع:"فيها".
(2) في (ب) "ويكون".
(3) في المطبوع:"فيها".
(4) في (ب) :"لو".
(5) في (ب) :"أن لا يدعه".
(6) بعدها في المطبوع:"وقرر القاضي أن هذا اللفظ ونحوه في موضوع في العرف ="