فجعل محل الوجهين إذا انتفت القرائن والدلائل بالكلية، ومع دلالة الحال والسبب يختص الرفع بحال [1] الولاية وجهًا واحدًا.
- (ومنها) : لو حلف على عبده أو زوجته أو لغريمه لا يخرج إلا بإذنه، ثم باع العبد وطلق الزوجة ووَفىَّ الغريم؛ فهل تنحل يمينه؟
على الوجهين.
- (ومنها) : لو قالت له [زوجته] [2] : تزوجت علي؟ فقال [3] : كل امرأة لي طالق، فإن المخاطبة تطلق بذلك، نص عليه في"رواية المروذي"و"ابن هانئ" [4] .
وكذلك نقل عنه أبو داود [السجستاني] [5] في رجل تزوج امرأة؛ فقيل له: إن لك غيرها؟ فقال: كل امرأة لي طالق. فسكت، [فقيل: إلا فلانة] [6] . فقال: إلا فلانة؛ فإني لم أعنها. فأبى أن يفتي فيه [7] ، وهذا توقف منه.
وخرج ابن عقيل في"عمد الأدلة"المسألة على روايتين.
(1) في المطبوع و (ب) :"بحالة".
(2) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"امرأته".
(3) في المطبوع:"قال".
(4) انظر:"مسائل ابن هانئ" (2/ 224/ 1090) .
(5) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(7) انظر:"مسائل أبي داود" (173 - 174) .