فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 1699

(القاعدة الثامنة والسبعون)

من أدخل النقص على ملك غيره، لاستصلاح ملكه وتخليصه [1] من ملك غيره، فإن لم يكن [2] ممن دخل النقص عليه تفريط [3] باشتغال ملكه بملك غيره؛ فالضمان على من أدخل النقص، وإن كان منه تفريط؛ فلا ضمان على من أدخل النقص، وكذا إن وجد ممن دخل النقص عليه إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره؛ حيث لا يجبر الآخر على التفريغ، وإن وجد منه إذن في إشغال ملكه بمال غيره، حيث لا يجبر الآخر على التفريغ؛ فوجهان.

ويتفرع [4] على ذلك مسائل كثيرة:

- (منها) : لو باع دارًا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه؛ فإنه يهدم، ويضمن المشتري [5] النقص.

- (ومنها) : لو اشترى أرضًا فيها زرع للبائع، فحصده، فإن لم يبق

(1) في المطبوع:"تملكه وتخلصه".

(2) في (ج) :"يدخل"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(3) في المطبوع:"بتفريط".

(4) في المطبوع:"ويفرع".

(5) في المطبوع و (ج) :"للمشتري".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت