(القاعدة الحادية عشر بعد المئة)
إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة يثبت [1] بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به [2] أم لا؟
على روايتين، ويخرج عليها [3] مسائل:
- (منها) : إذا قلنا: موجب قتل العمد [4] أحد شيئين، فإذا ادعى أولياء المقتول على ولي [القاتل في] [5] القسامة، فنكل؛ فهل يلزمه [6] الدية؟
على روايتين.
- (ومنها) : لو ادعى جراحة عمد [7] على شخص، وأتى شاهد وامرأتين؛ فهل تلزمه ديتها؟
(1) في (ب) :"ثبت".
(2) في المبطوع:"يثبت"فقط، وفي (ب) :"ثبت به".
(3) في المطبوع و (ج) :"عليهما".
(4) في (ج) :"القتل العمد".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(6) في (ج) :"تلزمه".
(7) في المطبوع:"عمدًا".