فهرس الكتاب

الصفحة 1065 من 1699

(القاعدة الحادية عشر بعد المئة)

إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة يثبت [1] بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به [2] أم لا؟

على روايتين، ويخرج عليها [3] مسائل:

- (منها) : إذا قلنا: موجب قتل العمد [4] أحد شيئين، فإذا ادعى أولياء المقتول على ولي [القاتل في] [5] القسامة، فنكل؛ فهل يلزمه [6] الدية؟

على روايتين.

- (ومنها) : لو ادعى جراحة عمد [7] على شخص، وأتى شاهد وامرأتين؛ فهل تلزمه ديتها؟

(1) في (ب) :"ثبت".

(2) في المبطوع:"يثبت"فقط، وفي (ب) :"ثبت به".

(3) في المطبوع و (ج) :"عليهما".

(4) في (ج) :"القتل العمد".

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(6) في (ج) :"تلزمه".

(7) في المطبوع:"عمدًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت