- (ومنها) : جريانه من حين الموت في حول الزكاة، فإن قلنا: [ملكه للموصى] [1] له؛ جرى في حوله، وإن قلنا: للورثة؛ فهل يجري في حولهم حتى لو تأخر القبول سنة كانت زكاته عليهم، أم لا لضعف ملكهم فيه وتزلزله وتعلق حق الموصى له به فهو كمال المكاتب؟
فيه تردد.
12 - [الثانية عشرة] [2] : الدين؛ هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا؟
في المسألة روايتان:
أشهرهما: الانتقال، وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه، قال ابن عقيل: هي المذهب، وقد نص أحمد أن المفلس إذا مات؛ سقط حق البائع من عين ماله لأن الملك [3] انتقل إلى ورثته.
والرواية الثانية: لا ينتقل، نقلها ابن منصور في رجل مات وترك دارًا وعليه دين، فجاء الغرماء يبتغون المال، وقال أحد بنيه: أنا أعطي ربع الدين ودعوا في ربع الدار؛ قال أحمد: هذه الدار [4] للغرماء، لا يرثونها (يعني: الأولاد) ، ولا فرق بين [ديون الآدميين وديون اللَّه عز وجل] [5] ، ولا
(1) في المطبوع:"يملكه الموصى".
(2) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(3) في المطبوع:"المال".
(4) في (ج) :"هذه الرواية".
(5) فى المطبوع:"ديون اللَّه تعالى وديون الآدميين".