فهرس الكتاب

الصفحة 1607 من 1699

ويتخرج وجه [1] آخر: إنه يكون [ملكًا] [2] للموصى له على الوجهين؛ لأن التمليك حصل له؛ فكيف [يصح الملك] [3] ابتداءً لغيره؟! ولهذا نقول على إحدى الروايتين: إن المكاتب إذا مات وخلف وفاءً: أنه يؤدى منه [4] بقية مال الكتابة، ويتبين بذلك موته حرًّا مع أن الحرية لا تثبت للمكاتب إلا بعد الأداء.

- (ومنها) : لو وصي لرجل بأرض، فبنى الوارث [5] فيها وغرس قبل القبول ثم قبل؛ ففي"الإِرشاد": إن كان الوارث عالمًا بالوصية! قلع [بناؤه و] [6] غرسه مجانًا، وإن كان جاهلًا؛ فعلى وجهين، وهو متوجه على القول بالملك بالموت، أما إن قيل: هي قبل [7] القبول على ملك الوارث؛ فهو كبناء مشتري [8] الشقص المشفوع وغرسه؛ فيكون محترمًا يتملك بقيمته.

- (ومنها) : لو بيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبوله، فإن قلنا: الملك له [من حين] [9] الموت؛ فهو شريك للورثة في الشفعة، وإلا؛ فلا حق له فيها.

(1) في المطبوع:"ويتخرج فيه وجه".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(3) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"حصل".

(4) في المطبوع:"من".

(5) في المطبوع:"لوارث"بسقوط الألف.

(6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"بناءه"، وسقطت الواو.

(7) في المطبوع:"هي قبول قبل".

(8) في المطبوع:"المثشري".

(9) سقطت كلمة"من"من (ب) ، وسقطت كلمة"حين"من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت