(القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة)
ويخص العموم بالشرع أيضًا على الصحيح.
في مسائل:
- (منها) : إذا نذر صوم الدهر؛ لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة أو ما يجب صومه شرعًا؛ كرمضان على أصح الروايتين.
- (ومنها) : لو حلف لا يأكل لحمًا؛ لم يتناول يمينه اللحم المحرم [شرعًا] [1] على أحد الوجهين.
- (ومنها) : لو وصى لأقاربه؛ لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين، حكاهما في"الترغيب"، وظاهر [كلام القاضي] [2] الدخول، وظاهر كلام ابن أبي موسى وابن عقيل خلافه.
- (ومنها) : لو وكله في أن يطلق زوجته؛ فهل يدخل فيه الطلاق المحرم؟
على وجهين، ذكرهما ابن عقيل وصاحب"المحرر" [3] .
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"كلامه".
(3) انظر:"المحرر" (1/ 349) .