فهرس الكتاب

الصفحة 1176 من 1699

(القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة)

ويخص العموم بالشرع أيضًا على الصحيح.

في مسائل:

- (منها) : إذا نذر صوم الدهر؛ لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة أو ما يجب صومه شرعًا؛ كرمضان على أصح الروايتين.

- (ومنها) : لو حلف لا يأكل لحمًا؛ لم يتناول يمينه اللحم المحرم [شرعًا] [1] على أحد الوجهين.

- (ومنها) : لو وصى لأقاربه؛ لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين، حكاهما في"الترغيب"، وظاهر [كلام القاضي] [2] الدخول، وظاهر كلام ابن أبي موسى وابن عقيل خلافه.

- (ومنها) : لو وكله في أن يطلق زوجته؛ فهل يدخل فيه الطلاق المحرم؟

على وجهين، ذكرهما ابن عقيل وصاحب"المحرر" [3] .

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"كلامه".

(3) انظر:"المحرر" (1/ 349) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت