فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 1699

(القاعدة الثمانون)

ما يتكرر [1] حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟

فيه وجهان، وينبني على ذلك مسائل:

- (منها) : هل يجوز بيع هذه الأصول مفردة [2] أم لا؟

إن ألحقناها بالشجر لتكرر حملها؛ جاز، [وبه] [3] صرح القاضي وابن عقيل في موضع، وفرقا [4] في موضع آخر بين ما يتباقى منها سنين كالقطن الحجازي؛ فيجوز بيع أصوله، وما لا يتباقى إلا سنة أو [5] نحوها؛ فلا [6] يجوز بيعه [7] إلا بشرط القطع؛ إلا أن يباع مع الأرض [8] كالزرع.

ورجح صاحب"التلخيص"أن المقاثي ونحوها لا يجوز بيعها إلا

(1) في المطبوع:"تكرر".

(2) في (ج) :"منفردة".

(3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"فيه"، والصواب ما أثبتناه.

(4) في (ب) :"وتوقفا".

(5) في المطبوع و (ب) و (ج) :"و".

(6) في المطبوع:"لا".

(7) في (ج) :"بيعها".

(8) كذا في (أ) و (ب) ، وفي (ج) :"إن باع معه"، وفي المطبوع:"أن تباع معه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت