(القاعدة الثمانون)
ما يتكرر [1] حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟
فيه وجهان، وينبني على ذلك مسائل:
- (منها) : هل يجوز بيع هذه الأصول مفردة [2] أم لا؟
إن ألحقناها بالشجر لتكرر حملها؛ جاز، [وبه] [3] صرح القاضي وابن عقيل في موضع، وفرقا [4] في موضع آخر بين ما يتباقى منها سنين كالقطن الحجازي؛ فيجوز بيع أصوله، وما لا يتباقى إلا سنة أو [5] نحوها؛ فلا [6] يجوز بيعه [7] إلا بشرط القطع؛ إلا أن يباع مع الأرض [8] كالزرع.
ورجح صاحب"التلخيص"أن المقاثي ونحوها لا يجوز بيعها إلا
(1) في المطبوع:"تكرر".
(2) في (ج) :"منفردة".
(3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"فيه"، والصواب ما أثبتناه.
(4) في (ب) :"وتوقفا".
(5) في المطبوع و (ب) و (ج) :"و".
(6) في المطبوع:"لا".
(7) في (ج) :"بيعها".
(8) كذا في (أ) و (ب) ، وفي (ج) :"إن باع معه"، وفي المطبوع:"أن تباع معه".