بشرط القطع؛ فإنها مع أصولها معرضة [1] للآفات كالزرع، وهو مقتضى كلام الخرقي [2] وابن أبي موسى [3] .
- (ومنها) : إذا باعه [4] الأرض وفيها هذه الأصول، فإن قلنا: هي كالشجر؛ انبنى على أن الشجر؛ هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا؟ وفيه [5] وجهان، وإن قلنا: هي كالزرع؛ لم تدخل في البيع وجهًا واحدًا.
وللأصحاب في المسألة [أيضًا] [6] طريقتان:
إحداهما [7] : أن حكمها [8] حكم الشجر في تبعية [9] الأرض، وهي طريقة ابن عقيل وصاحب"المحرر" [10] .
والثانية: أنها تتبع [الأرض] [11] وجهًا واحدًا، بخلاف الشجر؛ لأن
(1) في (ب) :"معروضة".
(2) انظر:"المغني" (4/ 72/ 2897) .
(3) نقل المراوي في كتابه"الإنصاف" (5/ 68) عن المصنف من قوله:"ورجح صاحب. . ."إلى هنا.
(4) في (ب) والمطبوع:"باع".
(5) في (ب) :"فيه"من غير واو، وكذا نقله المرداوي عن المصنف.
(6) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(7) في (ج) :"طريقان: أحدهما".
(8) في (ج) :"حكمه"، والصواب ما أثبتناه.
(9) في (ج) :"تبيعة"، وفي المطبوع:"تبقية"، وما أثبتناه هو الصواب، وكذا نقله المرداوي عن المصنف.
(10) انظر:"المحرر" (1/ 317) .
(11) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.