فهرس الكتاب

الصفحة 1006 من 1699

(القاعدة الثانية بعد المئة)

من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات] [1] على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه؛ ألغي ذلك الشرط [2] ، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه.

ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة:

- (منها) : الفار من الزكاة قبل تمام الحول بتنقيص النصاب أو إخراجه عن ملكه تجب عليه الزكاة، ولو أكثر صرف [3] أمواله في تملك [4] ما لا زكاة فيه؛ كالعقار والحلي؛ فهل ينزل منزلة الفار؟

على وجهين [5] .

- (ومنها) : المطلق في مرضه لا يقطع طلاقه حق الزوجة من إرثها

(1) من بداية القاعدة المئة إلى هنا سقط من (أ) .

(2) في المطبوع و (ج) :"السبب".

(3) في المطبوع و (ب) :"صرف أكثر"تقديم وتأخير.

(4) في المطبوع:"ملك".

(5) انظر في المسألة:"الهداية" (1/ 64) ، و"المحرر" (1/ 219) ، و"الكافي" (1/ 377) ، و"المقنع" (1/ 294) ، و"المبدع" (2/ 302) ، و"الإفصاح" (1/ 209) ، و"الإنصاف" (3/ 31) ، و"الروض الندي" (145) ، و"شرح منتهى الإرادات" (1/ 371) ، و"كشاف القناع" (2/ 207) ، و"مطالب أولي النهي" (2/ 22) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت