فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 1699

منه؛ إلا أن تنتفي التهم بسؤال الزوجة ونحوه؛ ففيه روايتان.

- (ومنها) : القاتل لموروثه لا يرثه، وسواء كان متهمًا أو غير متهم عند أكثر الأصحاب.

وحكى ابن عقيل في"مفرداته"و"عمد الأدلة"وجهًا: أنه متى انتفت التهمة؛ كقتل الصبي والمجنون؛ لم يمتنع [الإرث. قال: و] [1] هو أصح عندي.

- (ومنها) : قتل الموصى له الموصي [بعد الوصية] [2] ؛ فإنه يبطل [3] الوصية رواية واحدة على أصح الطريقين.

- (ومنها) : السكران بشرب الخمر عمدًا يجعل كالصاحي في أقواله وأفعاله فيما عليه في المشهور من المذهب، بخلاف مِنْ سُكْرٍ ببنجٍ ونحوه، [أو] [4] أزال عقله بأن ضرب رأسه فجن؛ فإنه لا يقع طلاقه على المنصوص؛ لأن ذلك مما لا تدعو النفوس إليه، بل في الطبع وازع عنه، ولذلك [5] لا يجب عليه قضاء الصلاة إذ جن في هذه الحالة على الصحيح.

- (ومنها) : تخليل الخمر لا يفيد حله ولا طهارته على المذهب الصحيح.

- (ومنها) : ذبح الصيد في حق المحرم لا يبيحه بالكلية، وذبح

(1) في (ج) :"إرثه وقال".

(2) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج) فقط.

(3) في المطبوع:"تبطل".

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"ومنها لو".

(5) في المطبوع و (ب) :"وكذلك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت