فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 1699

(القاعدة التاسعة بعد المئة)

المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبه [1] بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع بمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه.

والمنع من الجمع يمنع [2] التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة؛ فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي، فإن كان لواحد منهما [3] مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عكس؛ اختص الفساد به على الصحيح، والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم.

وللأول [4] أمثلة:

- (منها) : إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطء زوجاته حتى تميز [5] بالقرعة على الصحيح، وحكى رواية أخرى أنه يميزها بتعيينه [6] .

(1) في المطبوع و (ج) :"مشتبهة".

(2) في المطبوع و (ج) :"يمنع من".

(3) في (أ) :"منها".

(4) في المطبوع:"فللأول".

(5) في المطبوع و (ج) :"يميز".

(6) قال ابن عقيل في"الفنون" (2/ 433/ 387) فيمن قال: واحدة من نسائي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت