(القاعدة التاسعة بعد المئة)
المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبه [1] بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع بمنع التصرف في تلك الأعيان قبل تمييزه.
والمنع من الجمع يمنع [2] التصرف في القدر الذي يحصل به الجمع خاصة؛ فإن حصل الجمع دفعة واحدة منع من الجميع مع التساوي، فإن كان لواحد منهما [3] مزية على غيره بأن يصح وروده على غيره ولا عكس؛ اختص الفساد به على الصحيح، والمنع من القدر المشترك كالمنع من الجميع يقتضي العموم.
وللأول [4] أمثلة:
- (منها) : إذا طلق واحدة مبهمة منع من وطء زوجاته حتى تميز [5] بالقرعة على الصحيح، وحكى رواية أخرى أنه يميزها بتعيينه [6] .
(1) في المطبوع و (ج) :"مشتبهة".
(2) في المطبوع و (ج) :"يمنع من".
(3) في (أ) :"منها".
(4) في المطبوع:"فللأول".
(5) في المطبوع و (ج) :"يميز".
(6) قال ابن عقيل في"الفنون" (2/ 433/ 387) فيمن قال: واحدة من نسائي =