- (ومنها) : إذا أعتق أمة من إمائه مبهمة؛ منع من وطء واحدة منهن حتى تميز [المعتقة] [1] بالقرعة، وفيه وجه بالتعيين.
- (ومنها) : إذا اشتبهت المطلقة ثلاثًا بزوجاته؛ منع من وطء واحدة منهن حتى تميز [2] المطلقة وتميزها بالقرعة على [ظاهر] [3] المذهب.
- (ومنها) : لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات منع من التزوج [4] بكل واحدة منهن حتى يعلم أخته من غيرها.
- (ومنها) : إذا اشتبهت ميتة بمذكاة؛ فإنه يمنع من الأكل منهما حتى يعلم المذكاة.
- (ومنها) : اشتباه الآنية النجسة بالطاهرة يمنع من الطهارة [بواحدٍ منها] [5] حتى [يتيقن عين الطاهر] [6] .
- (ومنها) : لو حلف بالطلاق لا يأكل تمرة، فاختلطت في تمر؛ فإنه
= طالق التي اختلفت فيها المذاهب؛ قال:"فمذهبنا أنه يقع الطلاق على واحدة، لا يعيّنها، وتخرجها القرعة".
وانظر في المسألة:"الهداية" (2/ 39) ، و"المحرر" (2/ 60) ، و"شرح الزركشي على متن الخرقي" (5/ 433) ، و"الكافي" (2/ 844) .
(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"منهن".
(2) في المطبوع و (ج) :"يميز".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(4) في (ج) :"التزويج".
(5) في المطبوع:"بواحدة منها"، وفي (ج) :"بواحدة".
(6) في المطبوع:"يتبين على الظاهر"! وهو خطأ.