فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 1699

- (ومنها) : إذا أعتق أمة من إمائه مبهمة؛ منع من وطء واحدة منهن حتى تميز [المعتقة] [1] بالقرعة، وفيه وجه بالتعيين.

- (ومنها) : إذا اشتبهت المطلقة ثلاثًا بزوجاته؛ منع من وطء واحدة منهن حتى تميز [2] المطلقة وتميزها بالقرعة على [ظاهر] [3] المذهب.

- (ومنها) : لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات منع من التزوج [4] بكل واحدة منهن حتى يعلم أخته من غيرها.

- (ومنها) : إذا اشتبهت ميتة بمذكاة؛ فإنه يمنع من الأكل منهما حتى يعلم المذكاة.

- (ومنها) : اشتباه الآنية النجسة بالطاهرة يمنع من الطهارة [بواحدٍ منها] [5] حتى [يتيقن عين الطاهر] [6] .

- (ومنها) : لو حلف بالطلاق لا يأكل تمرة، فاختلطت في تمر؛ فإنه

= طالق التي اختلفت فيها المذاهب؛ قال:"فمذهبنا أنه يقع الطلاق على واحدة، لا يعيّنها، وتخرجها القرعة".

وانظر في المسألة:"الهداية" (2/ 39) ، و"المحرر" (2/ 60) ، و"شرح الزركشي على متن الخرقي" (5/ 433) ، و"الكافي" (2/ 844) .

(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"منهن".

(2) في المطبوع و (ج) :"يميز".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(4) في (ج) :"التزويج".

(5) في المطبوع:"بواحدة منها"، وفي (ج) :"بواحدة".

(6) في المطبوع:"يتبين على الظاهر"! وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت