فهرس الكتاب

الصفحة 1629 من 1699

قلنا: هو وصية؛ فوجهان بناءً على أن جحد الموصي الوصية؛ هل هو رجوع أم لا.

14 - [الرابعة عشرة] [1] : نفقة الحامل؛ هل هي واجبة لها أو لحملها؟

في المسألة روايتان مشهورتان، أصحهما أنها للحمل، وهي اختيار الخرقي [2] وأبي بكر، وينبني عليهما فوائد:

- (منها) : إذا كان أحد الزوجين رقيقًا، فإن قلنا: النفقة للزوجة؛ وجبت لها [3] على الزوج لأن نفقة زوجة العبد في كسبه أو تتعلق برقبته، حكاه ابن المنذر إجماعًا، وفي"الهداية": نفقة [4] زوجته على سيده، فتجب ها هنا على السيد، وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب عليه لأنه إن كان هو الرقيق؛ فلا يجب عليه نفقة أقاربه، وإن كانت هي الرقيقة؛ فالولد مملوك لسيد الأمة؛ فنفقته على مالكه [5] .

- (ومنها) : إذا كان الزوج معسرًا، فإن قلنا: النفقة للزوجة [6] ؛

(1) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.

(2) انظر:"المغني" (8/ 185/ 6526) .

(3) في (أ) :"لهما"!

(4) في (أ) :"نفقته".

(5) علق في هامش (ب) قائلًا:"إذا كان ابنه مفقودًا بالقرب أو معسرًا، فإن قلنا: النفقة للحمل؛ وجب على الجد النفقة؛ كما لو كان منفصلًا، ذكره القاضي في"تعليقه"، قال الشيخ أبو البركات: وهذا يدل على أنها تجب على من يلزمه نفقته منفصلًا".

(6) في (أ) :"للمزوجة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت