فهرس الكتاب

الصفحة 1630 من 1699

وجبت عليه، وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب [1] ؛ لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة.

- (ومنها) : لو مات الزوج؛ فهل يلزم أقاربه النفقة؟

إن قلنا: هي للحمل؛ لزمت الورثة، وإن قلنا: هي للزوجة؛ لم يلزمهم [2] بحال.

- (ومنها) : لو غاب الزوج؛ فهل تثبت النفقة في ذمته؟

فيه طريقان:

أحدهما: إن قلنا: هي للزوجة؛ ثبتت في ذمته ولم تسقط بمضي الزمان على المشهور من المذهب، وإن قلنا: هي للحمل؛ سقطت لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة.

والثاني: لا تسقط بمضي الزمان على الروايتين، وهي طريقة"المغني" [3] ، وعلل بأنها مصروفة إلى الزوجة [4] ، ويتعلق حقها بها؛ فهي كنفقتها، ويشهد له قول الأصحاب: لو لم ينفق عليها يظنها حائلًا، [فبانت حاملًا؛ لزمه] [5] نفقة الماضي.

(1) في المطبوع:"لم تجب عليه".

(2) في (ج) :"لم تلزمهم".

(4) في المطبوع:"الزوج".

(5) في المطبوع:"ثم تبين أنها حامل؛ لزم"، وفي (ب) :"ثم بانت حاملًا؛ لزمه"، وفي (ج) :"ثم بانت حاملًا؛ لزمته"، وما أثبتناه؛ فهو من خط الحافظ ابن رجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت