وجبت عليه، وإن قلنا: للحمل؛ لم تجب [1] ؛ لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة.
- (ومنها) : لو مات الزوج؛ فهل يلزم أقاربه النفقة؟
إن قلنا: هي للحمل؛ لزمت الورثة، وإن قلنا: هي للزوجة؛ لم يلزمهم [2] بحال.
- (ومنها) : لو غاب الزوج؛ فهل تثبت النفقة في ذمته؟
فيه طريقان:
أحدهما: إن قلنا: هي للزوجة؛ ثبتت في ذمته ولم تسقط بمضي الزمان على المشهور من المذهب، وإن قلنا: هي للحمل؛ سقطت لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة.
والثاني: لا تسقط بمضي الزمان على الروايتين، وهي طريقة"المغني" [3] ، وعلل بأنها مصروفة إلى الزوجة [4] ، ويتعلق حقها بها؛ فهي كنفقتها، ويشهد له قول الأصحاب: لو لم ينفق عليها يظنها حائلًا، [فبانت حاملًا؛ لزمه] [5] نفقة الماضي.
(1) في المطبوع:"لم تجب عليه".
(2) في (ج) :"لم تلزمهم".
(4) في المطبوع:"الزوج".
(5) في المطبوع:"ثم تبين أنها حامل؛ لزم"، وفي (ب) :"ثم بانت حاملًا؛ لزمه"، وفي (ج) :"ثم بانت حاملًا؛ لزمته"، وما أثبتناه؛ فهو من خط الحافظ ابن رجب.