(القاعدة السادسة والسبعون)
الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع [1] مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر في
الصحيح من المذهب.
وفيه [2] رواية أخرى: إن أمكن أحدهما أن يستقل بدفع الضرر فعله، ولم يجبر الآخر معه، لكن إن أراد الآخر الانتفاع بما فعله شريكه؛ فله منعه حتى يعطيه حصة ملكه من النفقة، وإن [3] احتاجا إلى تجديد منفعة؛ فلا إجبار، ويندرج تحت ذلك صور:
- (منها) : إذا انهدم الحائط المشترك؛ فالمذهب إجبار الممتنع منهما بالبناء مع الآخر، نص عليه في رواية جماعة، فإن الإِجبار هنا من جنس المعاوضة، [والمعاوضة] [4] في الأموال المشتركة واجبة لدفع [5]
(1) في المطبوع:"رفع".
(2) في المطبوع:"وفي".
(3) في المطبوع:"فإن".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(5) في (ب) :"كدفع".