فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 1699

(القاعدة السادسة والسبعون)

الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع [1] مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر في

الصحيح من المذهب.

وفيه [2] رواية أخرى: إن أمكن أحدهما أن يستقل بدفع الضرر فعله، ولم يجبر الآخر معه، لكن إن أراد الآخر الانتفاع بما فعله شريكه؛ فله منعه حتى يعطيه حصة ملكه من النفقة، وإن [3] احتاجا إلى تجديد منفعة؛ فلا إجبار، ويندرج تحت ذلك صور:

- (منها) : إذا انهدم الحائط المشترك؛ فالمذهب إجبار الممتنع منهما بالبناء مع الآخر، نص عليه في رواية جماعة، فإن الإِجبار هنا من جنس المعاوضة، [والمعاوضة] [4] في الأموال المشتركة واجبة لدفع [5]

(1) في المطبوع:"رفع".

(2) في المطبوع:"وفي".

(3) في المطبوع:"فإن".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5) في (ب) :"كدفع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت