فهرس الكتاب

الصفحة 1257 من 1699

(القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة)

الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما كان القصور طارئًا عليه.

نص على ذلك أحمد [رضي اللَّه عنه] [1] .

نص الأول: المشتراة بشرط الخيار في مدة الخيار، وكذلك المشتراة بشرط أن لا يبيع ولا يهب، أو إن [2] باعها؛ فالمشتري أحق بها، نص عليه أحمد، ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط ومنع الوطء، قال فى"رواية عبد اللَّه"فيمن باع جارية [3] [من رجل] (4) على أن لا يبيع ولا يهب: البيع جائز، ولا يقربها؛ لأن عمر بن الخطاب قال: لا يقرب فرجًا [و] [4] فيه شرط لأحد [5] .

(1) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.

(2) في المطبوع:"وإن".

(3) في المطبوع و (ب) :"جاريته".

(4) ما بين المعقوفتين من"مسائل عبد اللَّه بن أحمد".

(5) انظر:"مسائل عبد اللَّه" (278/ 1038) , وتكملتها فيه:"قيل لأي: فالبيع جائز؟ قال: البيع جائز"اهـ.

وأثر عمر أخرجه أبو يوسف في"الآثار" (رقم 844) ، وفي سنده ضعف وانقطاع.

وأخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (7/ 127) ، وابن أبي شيبة في"المصنف"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت