(القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئة)
الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما كان القصور طارئًا عليه.
نص على ذلك أحمد [رضي اللَّه عنه] [1] .
نص الأول: المشتراة بشرط الخيار في مدة الخيار، وكذلك المشتراة بشرط أن لا يبيع ولا يهب، أو إن [2] باعها؛ فالمشتري أحق بها، نص عليه أحمد، ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط ومنع الوطء، قال فى"رواية عبد اللَّه"فيمن باع جارية [3] [من رجل] (4) على أن لا يبيع ولا يهب: البيع جائز، ولا يقربها؛ لأن عمر بن الخطاب قال: لا يقرب فرجًا [و] [4] فيه شرط لأحد [5] .
(1) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(2) في المطبوع:"وإن".
(3) في المطبوع و (ب) :"جاريته".
(4) ما بين المعقوفتين من"مسائل عبد اللَّه بن أحمد".
(5) انظر:"مسائل عبد اللَّه" (278/ 1038) , وتكملتها فيه:"قيل لأي: فالبيع جائز؟ قال: البيع جائز"اهـ.
وأثر عمر أخرجه أبو يوسف في"الآثار" (رقم 844) ، وفي سنده ضعف وانقطاع.
وأخرجه عبد الرزاق في"المصنف" (7/ 127) ، وابن أبي شيبة في"المصنف"=